علي أصغر مرواريد
186
الينابيع الفقهية
عندها بأس حتى تخف أو تموت ثم توفى من بقي من أزواجه مثل ما أقام عندها ، وإذا عرض له شغل يمنعه من المبيت عند أزواجه ابتدأ عند فراغه بصاحبة القسم حتى يبتدئ بها عند عودته من السفر . وإذا كان عند بعض أزواجه مريض أو متداو أو كانت الزوجة مريضة أو حائضا أو نفساء فذلك قسم يحتسب عليه به ، وإذا كان محبوسا وكان الزوجات يصلن إليه فعليه أن يعدل بينهن كما تكون ذلك عليه إذا لم يكن محبوسا . وإذا أراد أن يكون له منزل لنفسه ثم ينفذ إلى كل واحدة منهن فتأتيه يومها وليلتها كان ذلك له وعليهن أن يأتينه ، ومن امتنع منهن من ذلك كانت عاصية لبعلها تاركة لحقه ، ولم يجب عليه في ترك القسم شئ ما دامت ممتنعة ، وكذلك إذا كانت في منزله تسكنه فغلقت الباب أو امتنعت منه إذا حضر عندها أو هربت منه أو ادعت عليه طلاقا كاذبة ، فإنه يحل له تركها والقسم لغيرها وترك النفقة عليها إلى أن تعود إلى التخلية بينه وبين نفسها وهذه ناشز ، وكذلك إذا كانت المرأة أمة فمنعته نفسها أو منعه منها أهلها لم يكن لها قسم ولا نفقة حتى ترجع عن ذلك . وإذا سافر سيد الأمة بها بغير إذن زوجها أو باذنه سقطت عنه النفقة ، وإذا سافرت الحرة بإذن زوجها أو بغير إذنه لم يكن لها نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها ، وإذا كانت الزوجة رتقاء لا يقدر الرجل عليها قسم لها كما يقسم للحائض لأن القسم على المسكن لا الجماع . والخصي والعنين والمجنون ومن لا يقدر على الجماع إلا بعنت شديد أو لا يقدر عليه جملة لعلة أو لغير ذلك يجري مجرى الصحيح القوي في ذلك ، وإذا كان رجل عند واحدة من نسائه ليلا فعرض له جنون في بعض الليل فخرج من عندها فعليه أن يوفيها إذا أفاق أو يستحلها ، فإن جنت الزوجة وخرجت في بعض الليل لم يجب عليه أن يوفيها شيئا . وإذا قسم الرجل من نسائه يومين أو ثلاثة لكل واحدة منهن ثم طلق منهن واحدة قد ترك لها القسم طلاقا بائنا فعليه أن يستحلها من قسمها ، فإن كان طلاقا رجعيا وفاها